الحلف *حكم من حلف على شيء على غلبة ظنه فظهر خلاف ذلك* *من حلف على شيء بناء على غلبة الظن، فتبين أنه على خلاف ظنه فلا بأس في ذلك،* مثل أن يحلف أن هذا الشيء قد كان بناء على ظنه، ثم يتبين أنه لم يكن، فإنه ليس عليه في ذلك إثم؛ لأنه إنما حلف على ظنه، وهو في حال حلفه صادق فيما يغلب على ظنه، ومثل ذلك لو قال: والله ليقدمن فلان غداً، أي ليقدمن من السفر غداً بناء على ظنه، ثم لا يقدم فإنه لا شيء عليه على قول الراجح، أي لا إثم عليه ولا كفارة؛ وذلك لأنه إنما حلف على ظنه . العلامة محمد العثيمين رحمه ...
from موقع صن سيت https://ift.tt/CrgdKfm
via
IFTTT
إرسال تعليق